رواية 107 — كتاب الطهارة

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم؟ قال فقال فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال : نعم فانهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي. فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه.
#نجاسة_الخمر_والمسكرات_ووجوب_غسلها#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ