رواية 109 — كتاب الطهارة

وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال قلت : لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.
#نجاسة_الخمر_والمسكرات_ووجوب_غسلها#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ