وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال قلت : لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.