رواية 108 — كتاب الطهارة
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ قال : نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام. فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر ، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.
#نجاسة_الخمر_والمسكرات_ووجوب_غسلها#تطهير_الثياب_من_النجاسات