رواية 112 — كتاب الطهارة
عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس. والذي يدل على ان هذه الاخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهمالسلام ما يضاد القرآن وينافيه ، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه ، ولا يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه ، وإذا عملنا على تلك الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه ، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا.
#نجاسة_الخمر_والمسكرات_ووجوب_غسلها#تطهير_الثياب_من_النجاسات