رواية 113 — كتاب الطهارة

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه‌السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام . وجه الاستدلال من الخبر انه عليه‌السلام أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه‌السلام ، فلولا ان قوله عليه‌السلام مع قول أبي جعفر عليه‌السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهما‌السلام معا أولى وأحرى ، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.
#نجاسة_الخمر_والمسكرات_ووجوب_غسلها#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ