رواية 86 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس.
#تفصيل_احكام_السلم_في_الحيوان_والرهن_والكفيل_فيه#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ