رواية 18 — كتاب التجارات

ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
#جواز_مشاركة_الربح_في_ادارة_جارية_دون_تحمل_البائع_خسارة#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ