رواية 66 — كتاب التجارات
الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال : قلت له : ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.
#جواز_مشاركة_الربح_في_ادارة_جارية_دون_تحمل_البائع_خسارة#باب_ابتياع_الحيوان