رواية 10 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
#عدم_اعتبار_فرق_قيمة_العمل_ضمن_جنس_واحد_عند_المبادلة#باب_بيع_الواحد_بالاثنين