رواية 35 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. (٤٣٠) ٣٦ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
#اشتراط_حضور_وكيل_المشتري_لتحقيق_التقابض_الفوري_في_الصرف#باب_بيع_الواحد_بالاثنين