رواية 43 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.
#جواز_استيفاء_الدين_بعملة_اخرى_بسعر_السوق_ولو_عبر_الحوالة#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ