رواية 46 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.
#جواز_استيفاء_الدين_بعملة_اخرى_بسعر_السوق_ولو_عبر_الحوالة#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ