رواية 44 — كتاب التجارات

عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.
#جواز_استيفاء_الدين_بعملة_اخرى_بسعر_السوق_ولو_عبر_الحوالة#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ