رواية 55 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له : قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال : ما ادري ما الفلوس؟.
#استبدال_الزيادة_المتفق_عليها_بذهب_بدل_الدراهم_عند_البيع#باب_بيع_الواحد_بالاثنين