رواية 56 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت : بلى قال : ليس به بأس.
#جواز_الاستدانة_لاكمال_دفع_حق_الصرف_للعميل#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ