رواية 59 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس.
#جواز_شراء_نصيب_الشريك_بربح_بعد_تسديد_حصته_نقدا#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ