رواية 60 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول : امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال : ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.
#اشتراط_ثبوت_خيار_حقيقي_لصحة_ترك_الفضة_المشتراة_عند_البائع#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ