رواية 72 — كتاب التجارات
فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك ، لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : (٤٦٧) ٧٣ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.
#وجوب_كسر_الدرهم_المغشوش_المموه_وعدم_جواز_انفاقه_دون_بيان#باب_بيع_الواحد_بالاثنين