رواية 74 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
#اشتراط_شراء_المعدن_المغشوش_بغير_جنسه_تجنبا_للربا#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ