رواية 76 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له.
#جواز_قبول_فائض_وزن_الدراهم_السوداء_عند_سداد_قرض_الدراهم_البيض_دون_شرط#باب_بيع_الواحد_بالاثنين