عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس.