رواية 99 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : اعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا.
#جواز_مبادلة_الدراهم_المخلوطة_بالرصاص_وزنا_بوزن#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ