رواية 112 — كتاب التجارات
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليهالسلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله منه وارده عليه؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز.
#تحريم_تمرير_الدراهم_الناقصة_دون_افصاح_ولو_بنفس_ما_قبضها#باب_بيع_الواحد_بالاثنين