رواية 132 — كتاب التجارات
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.
#كراهة_اشتراط_استبدال_نتاج_الماشية_قبل_ولادته_وتحديد_حصة_سنوية_منه#باب_بيع_الواحد_بالاثنين