رواية 7 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.
#استثناء_الذهب_والفضة_من_قاعدة_عدم_ضمان_العارية_المطلقة#باب_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ