عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.