رواية 9 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.
#استثناء_الذهب_والفضة_من_قاعدة_عدم_ضمان_العارية_المطلقة#باب_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ