رواية 10 — كتاب التجارات

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهما‌السلام قالا : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
#استثناء_الذهب_والفضة_من_قاعدة_عدم_ضمان_العارية_المطلقة#باب_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ