رواية 58 — كتاب التجارات

عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟ فكتب عليه‌السلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.
#انتقال_حق_الاجرة_المستقبلية_لورثة_المؤجر_المتوفى_اثناء_المدة#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ