رواية 19 — كتاب التجارات

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.
#ضمان_مستأجر_الدابة_عند_تجاوز_الوجهة_او_الاستعارة_او_الاهمال_دون_اذن#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ