رواية 21 — كتاب التجارات

عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.
#ضمان_مستأجر_الدابة_عند_تجاوز_الوجهة_او_الاستعارة_او_الاهمال_دون_اذن#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ