رواية 24 — كتاب التجارات

محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليهم‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ فقال : ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسم فليس عليه شئ.
#ضمان_مستأجر_الدابة_عند_تجاوز_الوجهة_او_الاستعارة_او_الاهمال_دون_اذن#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ