رواية 59 — كتاب التجارات
عنه بهذا الاسناد قال : اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى. قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
#ضمان_مستأجر_الدابة_عند_تجاوز_الوجهة_او_الاستعارة_او_الاهمال_دون_اذن#باب_الاجارات