رواية 16 — كتاب التجارات

عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال : فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على : ان له في يدي ارضا ولنفسي وقال له على : ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت : هذه لعلة الضرورة؟ فقال : نعم.
#جواز_اجارة_الارض_بجنس_محصولها_عند_الضرورة_والعرف_المحلي#باب_من_الزيادات_في_التجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ