رواية 17 — كتاب التجارات
الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال : قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه اني ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا ارد به عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
#تحريم_ربح_الوكيل_الخفي_عن_موكله_مع_اشتراط_شروط_للبائع#باب_من_الزيادات_في_التجارات