رواية 18 — كتاب التجارات
عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال : ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا : لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
#افتراض_الدراهم_المتداولة_عند_عدم_تحديد_نوعها_في_العقد#باب_من_الزيادات_في_التجارات