رواية 46 — كتاب التجارات

عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به.
#جواز_بيع_السلعة_مقابل_ما_زاد_عن_سعر_محدد_للوكيل#باب_من_الزيادات_في_التجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ