رواية 28 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قال : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداءا منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
#تحريم_من_عقد_عليها_او_لمسها_بشهوة_الاب_او_الابن_دون_مجرد_العبث_او_الزنا_اللاحق#باب_المحرمات_من_النساء