رواية 30 — كتاب النكاح
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
#تحريم_من_عقد_عليها_او_لمسها_بشهوة_الاب_او_الابن_دون_مجرد_العبث_او_الزنا_اللاحق#باب_المحرمات_من_النساء