رواية 29 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.
#تحريم_من_عقد_عليها_او_لمسها_بشهوة_الاب_او_الابن_دون_مجرد_العبث_او_الزنا_اللاحق#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ