رواية 34 — كتاب النكاح

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال. فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع ، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه. ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.
#تحريم_من_عقد_عليها_او_لمسها_بشهوة_الاب_او_الابن_دون_مجرد_العبث_او_الزنا_اللاحق#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ