رواية 0 — كتاب النكاح

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت).
#جواز_الجمع_بين_المرأة_وعمتها_او_خالتها_وتفصيل_اولوية_العمة_والخالة_في_الاذن#باب_نكاح_المرأة_وعمتها_وخالتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ