رواية 3 — كتاب النكاح

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
#جواز_الجمع_بين_المرأة_وعمتها_او_خالتها_وتفصيل_اولوية_العمة_والخالة_في_الاذن#باب_نكاح_المرأة_وعمتها_وخالتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ