رواية 5 — كتاب النكاح

محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت ، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه ، والخبر الذي رواه :
#جواز_الجمع_بين_المرأة_وعمتها_او_خالتها_وتفصيل_اولوية_العمة_والخالة_في_الاذن#باب_نكاح_المرأة_وعمتها_وخالتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ