رواية 6 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.
#جواز_الجمع_بين_المرأة_وعمتها_او_خالتها_وتفصيل_اولوية_العمة_والخالة_في_الاذن#باب_نكاح_المرأة_وعمتها_وخالتها