رواية 53 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فقال : كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟. قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :
#صحة_طلاق_العبد_لزوجة_مملوكة_لغير_سيده_او_حرة#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين