رواية 54 — كتاب النكاح
علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا لمولاها). المعتمد في ان الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف ، يدل على أن النكاح فاسد ، ما رواه :
#صحة_طلاق_العبد_لزوجة_مملوكة_لغير_سيده_او_حرة#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين