رواية 16 — كتاب النكاح

وعنه عن عبد الله بن الصلت قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار). يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت ، وايضا ما رواه :
#تفصيل_سلطة_الاب_المطلقة_وخيار_الجد_عند_تزويج_الصغار_وسن_التسع#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ