رواية 18 — كتاب النكاح

عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.
#تفصيل_سلطة_الاب_المطلقة_وخيار_الجد_عند_تزويج_الصغار_وسن_التسع#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ