رواية 19 — كتاب النكاح

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : لكن لهما الخيار إذا ادركا ، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.
#تفصيل_سلطة_الاب_المطلقة_وخيار_الجد_عند_تزويج_الصغار_وسن_التسع#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ