رواية 23 — كتاب النكاح
وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.
#اولوية_عقد_الجد_على_الاب_عند_التزاحم_ما_لم_يسبقه_الاب#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية